Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 12 March 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 1 of judicial year 27
- Hearing date
- 12 March 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم
الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006م ،الموافق 12صفر سنة 1427ه.
برئاسة
السيد المستشار / ممدوح مرعى
رئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : حمدى محمد على و محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد
صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه.
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة
المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين
السر
أصدرت
الحكم الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 27 قضائية " دستورية
".
المقامة من
السيدة / إكرام عبد المنعم فرج محمد
ضد
1 –
السيد رئيس الجمهورية
2 –
السيد رئيس مجلس الوزراء
3 –
السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4-
السيد وزير العدل
5 –
السيد وزير التأمينات الاجتماعية
6-
السيد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
7-
السيد رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للملاحة البحرية
"
الإجراءات"
بتاريخ 2/1/2005 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب
الحكم أولاً : بعدم دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة
المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من إشتراط بلوغ
المؤمن عليه سن (50) سنه فأكثر لإستحقاق الزيادة فى المعاش فى الحالة المنصوص عليها
فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975.
ثانياً : بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 175 لسنة
1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين
التأمين الاجتماعى ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات،
83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات فيما لم تتضمنه من سريان الزيادة على حالة المعاش
المبكر.
ثالثاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من
القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 فى إشتراطه لإستحقاق
معاش الأجر المتغير ألا تقل سن المؤمن عليه عن (50) سنة ، والمادة (23) من القانون
رقم 79 لسنة 1975، مع تفويض المحكمة فى إعمال حكم المادة (27) من قانونها الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم.
"
المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى
أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2198 لسنة 2002 عمال كلى أمام محكمة
الإسكندرية الإبتدائية ضد المدعى عليهما السادس والسابع، بطلب الحكم بأحقيتها فى
إعادة تسوية المعاش المستحق لها إعتباراً من 26/6/1997 بإضافة نسبة 25% من المعاش
طبقاً لنص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعى ، وضم العلاوات الخاصة عن الخمس سنوات السابقة على إحالتها إلى
المعاش عند حساب معاش الأجرين الأساسى والمتغير، وصرف معاش الأجر المتغير كاملاً
دون نقصان، قولاً منها أنها كانت تعمل بالشركة المصرية للملاحة البحرية فى وظيفة
محاسب، وإنتهت خدمتها بعد إحالتها إلى المعاش المبكر (الإستقالة ) بتاريخ 26/6/1997،
وأن الهيئة المدعى عليها السادسة لم تقم عند تسوية المعاش المستحق لها بإضافة
الزيادة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 لعدم بلوغها سن
الخمسين، كما لم تقم لذات السبب بصرف معاش الأجر المتغير لها إلى أن بلغت سن
الخمسين فقامت الهيئة بصرف 50% من معاش الأجر المتغير لها، ولم تقم الهيئة كذلك بضم
الخمس علاوات الخاصة عن الأعوام من 1992 حتى 1996 عند حساب معاش الأجرين الأساسى
والمتغير، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المشار إليها توصلا للقضاء لها بطلباتها
المتقدمة ، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة الثانية من
القوانين أرقام 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة
1997 فيما لم تتضمنه من زيادة المعاش فى حالة المعاش المبكر، والفقرة الثانية من
المادة (18) مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975، والمادة (7) من القانون رقم 30
لسنة 1992، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى
الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها، قاطعة
فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية
العليا إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع
بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه
برفع الدعوى الدستورية ، أو اثر احالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة
الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز
المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، متى
كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعية بجلسة 13/12/2004، وتقدير
الجدية والترخيص الصادر من محكمة الموضوع لها برفع الدعوى الدستورية ، لم ينصب- كما
تقدم البيان- على نص المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، الأمر
الذى تضحى معه الدعوى الراهنة منطوية على طعن مباشر بعدم دستورية ذلك النص، ولا تكون
بالتالى قد إتصلت بالمحكمة الدستورية العليا بالنسبة له إتصالاً مطابقاً للأوضاع
المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على هذا
النص.
وحيث إن نطاق الدعوى – فى ضوء طلبات المدعية - إنما يتحدد فيما يلى
1-
نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلة بالمادة (7)
من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من إشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنه
فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة
(18) من قانون التأمين الاجتماعى .
2-
نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 175 لسنة 1993، 204 لسنة
1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996 فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى المعاش الأجر
المتغير على حالات إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص
عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، دون حالة إستحقاق المعاش لإنتهاء
الخدمة بالاستقالة (المعاش المبكر) ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة
الثانية من هذه القوانين.
3-
نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل
بالقانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص
المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المتقدم، بأحكامها الصادر أولها
بجلسة 13/3/2005 فى الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " القاضى بعدم دستورية نص
البند رقم (2) من المادة (11) من القانون 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30
لسنة 1992 فيما تضمنه من إشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة
المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونشر هذا الحكم فى الجريدة
الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005، والصادر ثانيها بجلسة 12/6/2005 فى
الدعوى رقم 33 لسنة 25قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة
الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175
لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعى ، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204
لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى ، 24 لسنة
1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة
المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش
الأجر المتغير على حالات إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975،دون حالة إستحقاق المعاش بسبب إنتهاء خدمة المؤمن عليه بإلاستقالة ، ونشر
هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 (تابع) بتاريخ23/6/2005، والصادر
ثالثها بجلسة 31/7/2005 فى الدعوى رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية " بعدم دستورية
نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام
قانون التأمين الإجتماعى ، ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 (تابع)
بتاريخ 25/8/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة ،
بإعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
وحيث إنه لا محل لما تطلبه المدعية من إعمال المحكمة لرخصة التصدى طبقاً
لنص المادة (27) من قانونها، ذلك أن إعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة ، منوط بأن
يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا إنتفى قيام النزاع
أمامها- كما هو الحال فى الدعوى الماثلة التى إنتهت المحكمة على النحو المتقدم إلى
إعتبار الخصومة فيها منتهية - فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Pensions Increase Law (1992) · Article السابعةnot on the website yet
- Social Insurance Law (1975) · Article 18not on the website yet
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Social Insurance Law (1975) · Article 18 bisnot on the website yet
- Social Insurance Law (1975) · Article 23not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.