Supreme Constitutional Court decision, case 208 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 4 March 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 208 of judicial year 36
- Hearing date
- 4 March 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (26 / 4) من القانون رقم 6 لسنة2012 شأن الأسلحة والذخائر .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مارس سنـة 2017م، الموافــق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيـــــــش وسعيد مرعــى عمــــرو ورجب عبد الحكيم سليــــــــم وحاتم حمد بجاتـــــــــــو والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمـد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 208 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
أحمد عبد الفتاح تمام حمـــــاد
ضــد
1-
رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2-
رئيس مجلس الوزراء
3-
وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4-
النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن طلبات المدعى انصبت على الطعن بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 من حظر النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الطعن ينصب على عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) سالفة البيان فى مجال إعمالها بالنسبة للفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكمين الصادر أولهما فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بجلسة 8/11/2014؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية " دستورية "، بجلسة 14/2/2015؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 8 مكرر (و) بتاريخ 25/2/2015 .
وحيث إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقرارتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الطعن ينصب على
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.