Supreme Constitutional Court judgment, case 194 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 8 June 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 194 of judicial year 26
- Hearing date
- 8 June 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين ( 70 و71 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الأخرة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / هانى عثمان السباعى سرحان
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية .
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء .
3 - السيد رئيس مجلس الشعب .
4 - السيد وزير العدل .
5 - السيد / كمال محمد السامولى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 70 و71 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بالمصنع المملوك للمدعى عليه الخامس ، الذى سبق أن قام بوقفه عن العمل لمدة شهرين لما نسب إليه من مخالفات ، ورفض إعادته إلى العمل بعد انتهاء هذه المدة بدعوى عرض أمره على اللجنة الخماسية المنصوص عليها فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . وقد تقدم المدعى بطلب إلى مكتب العمل لإعادته إلى العمل ، إلا أنه تعذر على المكتب التسوية بين المدعى والمدعى عليه ودياً ، فأحيل الأمر ، بناء على طلب المدعى ، إلى اللجنة الخماسية بالمحلة الكبرى ، وقيد برقم 226 لسنة 2004 ، وتم تداوله أمام اللجنة ، حيث دفع المدعى أمامها بجلسة 1/4/2004 بعدم دستورية المواد ( 70 و71 و72 ) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه ، وأكد على هذا الدفع بمذكرة قدمها بجلسة 15/7/2004 . وإذ قدرت اللجنة جدية الدفع ، ومنحت المدعى أجلاً لجلسة 7/10/2004 ، لإقامة الدعوى الدستورية بشأن المادتين ( 70 و71 ) من ذلك القانون ، فقد أقام دعواه المعروضة ، ناعياً على النصين الطعينين مخالفة نصوص المواد ( 40 و65 و68 و165 و166 و167 و168 ) من الدستور .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اللجنة المشكلة طبقاً للنصين المطعون فيهما ، ما هى إلا لجنة إدارية ، ولا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائية ، بما لازمه أنها لا تندرج فى عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى تملك إحالة المسألة الدستورية ، أو التصريح برفعها ، إلى المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم نص المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . وبالتالى ، لا تكون الدعوى الدستورية الواردة إلى المحكمة من خلال هذه اللجنة قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً سليماً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 70المادتين ( 70 و71 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 71المادتين ( 70 و71 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 72المواد ( 70 و71 و72 ) من القانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.