Supreme Constitutional Court judgment, case 69 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 6 February 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 69 of judicial year 25
- Hearing date
- 6 February 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين (1) و (2) من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من فبراير سنة 2011م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ محمد عبد العزيز سيد أحمد نافع
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (1) و (2) من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى مثل أمام المحكمة وقرر بتنازله عن الدعوى ، وترك الخصومة فيها، وتم ذلك فى حضور ممثل هيئة قضايا الدولة ، ولم يعترض على هذا التنازل.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى بالمادتين (141) و(142)، وكان مؤدى هذا الترك - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه- إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.