Supreme Constitutional Court judgment, case 87 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 13 May 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 87 of judicial year 26
- Hearing date
- 13 May 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونصى الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مايو سنة 2007 م ، الموافق 26 من ربيع الآخر سنة 1428 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ متولى عبد الحكيم أحمد
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد المستشار وزير العدل
5– السيد المستشار النائب العام
6– السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
7– السيد مدير بنك القاهرة فرع سوهاج
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من إبريل سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونصى الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهما السادس والسابع أقاما الجنحة المباشرة رقم 1533 لسنة 2004 جنح جرجا ضد المدعى ، متهمين إياه بأنه أعطى المدعى عليه السادس شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبا عقابه بالمادتين (336، 337) من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى قدم المدعى مذكرة تضمنت دفعا بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية . فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن نطاق الدعوى – وفقاً لمصلحة المدعى وفى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع – ينحصر فى الفقرة الثانية من المادة الأولى ، وعجز الفقرة الأولى ، والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار إليها آنفاً. والمادة 337 من قانون العقوبات.
وحيث إن ما تضمنه نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ،150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003، وبمقتضى القانون الأخير فقد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 بما اشتملت عليه من العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، بما يستوجب القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.