Supreme Constitutional Court judgment, case 123 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 10 October 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 123 of judicial year 30
- Hearing date
- 10 October 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتان ( 336 و337 ) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة 2010م ، الموافق الثانى من ذى القعدة سنة 1431هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور / حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 30 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الرحيم عباس عبد الرحيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد النائب العام
6 - السيد / عادل محمد أحمد الشيخ
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتان ( 336 و337 ) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن ما تضمنته أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات ، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003 ، وبمقتضى القانون الأخير أضحت الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك نافذة اعتبارًا من 1/10/2005 بما فيها تلك العقوبات التى رصدها لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعد قانونًا أصلح للمتهم ، لما كان ذلك وكانت العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها سلفًا قد زالت ، ومن ثم فلم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى تضحى معه هذه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.