Court of Cassation principle, case 60565 of judicial year 59 (appeal), hearing of 26 September 1991
- Court
- Court of Cassation
- Kind
- Principle
- Case type
- Appeal
- Number
- case 60565 of judicial year 59
- Hearing date
- 26 September 1991
Source: Unofficial copy · Licences
Principles
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، إنه رغم ما خلص إليه من سلامة دفاع المعارض القائم على انه ليس المتهم الحقيقى فى الدعوى والذى صادقه عليه المدعى بالحقوق المدنية ، وهو ما كان يستوجب القضاء بعدم قبول معارضته شكلا لرفعها من غير ذى صفة إلا أن – الحكم – وقد تصدى للفصل فى موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين من ثم تصحيحه والقضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة .
The text of the ruling
جلسة 26 من سبتمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد عبد البارى وحسين الجيزاوى .
_____
130
الطعن رقم 60565 لسنة 59 القضائية
( 1 ) معارضة " نظرها والحكم فيها " . طعن " الصفة فى الطعن " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " نظر الطعن والحكم فيه " .
ثبوت صحة دفاع المعارض أنه ليس المتهم الحقيقى فى الدعوى . يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة . مخالفة الحكم ذلك وتصديه للفصل فى الموضوع . خطأ فى القانون يوجب النقض والتصحيح .
_____
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، إنه رغم ما خلص إليه من سلامة دفاع المعارض القائم على انه ليس المتهم الحقيقى فى الدعوى والذى صادقه عليه المدعى بالحقوق المدنية ، وهو ما كان يستوجب القضاء بعدم قبول معارضته شكلا لرفعها من غير ذى صفة إلا أن – الحكم – وقد تصدى للفصل فى موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين من ثم تصحيحه والقضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة .
الوقائع
أقام .............. دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليه – ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ( بهيئة استنئافية ) قضت غيابيا بسقوط الاستئناف . عارض – غير المحكوم عليه – وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه – وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الماثل مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ........ ألخ .
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضده شكلا وتصدى للفصل فى موضوعها على الرغم من أن المعارض ليس هو المحكوم عليه الحقيقى وهو ما كان يستوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه آنف البيان يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أنه رغم ما خلص إليه من سلامة دفاع المعارض القائم على إنه ليس المتهم الحقيقى فى الدعوى والذى صادقه عليه المدعى بالحقوق المدنية ، وهو ما كان يستوجب القضاء بعدم قبول معارضته شكلا لرفعها من غير ذى صفة إلا أن – الحكم – وقد تصدى للفصل فى موضوعها فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين من ثم تصحيحه والقضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة .
_____
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.