Supreme Constitutional Court judgment, case 232 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 14 January 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 232 of judicial year 25
- Hearing date
- 14 January 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى فيما نصت عليه من عبارة "اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000" وكذلك نص الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ؛ وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 25 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عبد الرؤوف رضوان صديق حسين
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السيد النائب العام
6 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى
7 – السيد مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع البلينا أولاد عليوة
الإجراءات
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ؛ طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى فيما نصت عليه من عبارة "اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000" وكذلك نص الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ؛ وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
كما قدم كل من المدعى عليهما السادس والسابع مذكرة مماثلة ؛ تمسك فى مستهلها بانعدام صفته.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح البلينا فى الجنحة رقم 4423 لسنة 2002 بوصف أنه بتاريخ 12/2/2002 أعطى المدعى عليه السابع شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين (336 و337) من قانون العقوبات؛ والمادة 1/534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. ومحكمة الجنح قضت غيابيا بحبسه سنتين مع الشغل. عارض وقضى بالرفض والتأييد واستأنف برقم 2870 لسنة 2003 جنح مستأنف جرجا وقضى غيابياً بالرفض. عارض، وأثناء نظر معارضته الاستئنافية دفع بعدم دستورية النصوص الواردة بطلباته الختامية ؛ وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص الطعينة مخالفتها لأحكام المواد 41 و187 من الدستور فيما تضمنته من إرجاء إلغاء نص المادة 337 عقوبات، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام قانون التجارة ، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك لإخلال هذا الإرجاء بمبدأ ذى قيمة دستورية وهو رجعية القانون الأصلح.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحقق ذلك باجتماع عنصرين: أولهما: قيام الدليل على أن ضرراً واقعيا قد لحق بالمدعى . ثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص الطعين. كما استقر قضاؤها على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند اتصال الدعوى بالمحكمة بأى الطريقين المنصوص عليهما فى المادة 29 من قانونها؛ وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، ودون ذلك فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن نطاق الدعوى -وفقاً لمصلحة المدعى ، وفى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع- ينحصر فى الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد القانون رقم 17 لسنة 1999.
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة هذه، من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك بعد تعديل هذا القانون بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003، وبمقتضى القانون الأخير فقد أضحت أحكام الشيك نافذة اعتبارا من 1/10/2005 بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، وحق إنزالها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، متعينا والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.