Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 13 May 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 18 of judicial year 24
- Hearing date
- 13 May 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ونص المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول طلبات التدخل ، وإلزام المتدخلين بمصاريف التدخل ومصادرة الكفالة .
ثانياً : عدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مايو سنة 2007 م ، الموافق 26 من ربيع الآخر سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / بسيونى عبد اللاه محمد حسن
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
7 - السيد مدير البنك الأهلى المصرى
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يناير سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ونص المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
وبتاريخ 29/5/2002 و15/7/2002 أودع المتدخلون بقلم كتاب المحكمة طلبات بتدخلهم منضمين إلى المدعى فى الدعوى الماثلة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدم المدعى عليهما السادس والسابع مذكرة طلبا فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الدعوى المباشرة رقم 7883 لسنة 89 جنح قسم بتها ضد المدعى متهماً إياه بأنه فى 5/5/1988 أصدر للبنك شيكاً بمبلغ 15000 جنيهاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بالتعويض المؤقت الذى قدره. وبعد أن أحالت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة أول درجة . حكمت المحكمة بإدانة المدعى وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 7900 لسنة 1994 جنح مستأنف قسم بنها، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع الأخير وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن طلبات التدخل ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبولها أن يكون مقدمها ممن كان طرفاً فى الخصومة الموضوعية ، ولما كان طالبو التدخل غير ممثلين فى الدعوى الموضوعية التى أقامها المدعى عليه السادس ضد المدعى ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طلبات التدخل .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته، لما كان ذلك وكان المدعى قد قصر الدفع المبدى منه أمام محكمة الموضوع على نص المادة 337 من قانون العقوبات وقدرت تلك المحكمة جديته فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى ذلك النص دون غيره من النصوص التى تضمنتها طلباته فى صحيفة تلك الدعوى . والتى تكون قد عرضت على المحكمة بغير الطريق الذى رسمه القانون.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن "ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000" كما تضمن نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك إلى أول أكتوبر سنة 2000.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به . وثانيهما : أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع . وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية . فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات ، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003 ، وبمقتضى القانون الأخير فقد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول طلبات التدخل ، وإلزام المتدخلين بمصاريف التدخل ومصادرة الكفالة .
ثانياً : عدم قبول الدعوى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.