Supreme Constitutional Court decision, case 164 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 11 April 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 164 of judicial year 36
- Hearing date
- 11 April 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة 36 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور بحكمها الصادر بجلسة 11/8/2014 فى الجناية رقم 4895 لسنة 2012 المحمودية والمقيدة برقم 412 كلى شمال .
المقامة من
النيابة العامة
ضد
السيد / الصاوى نايف الصاوى عبدالله
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
الإجراءات
قيدت هذه القضية تنفيذًا لحكم محكمة جنايات دمنهور الصادر بجلسة 11/8/2014 فى قضية النيابة العامة رقم 4895 لسنة 2014 جنايات المحمودية بوقف السير فى الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة بها وفقًا لأحكام المادة (17) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المتهم فى الدعوى الموضوعية المشار إليها أحيل للمحاكمة الجنائية استنادًا إلى الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة فى مجال انطباقها على الجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة ذاتها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص، فى نطاقه المحدد سلفًا، وذلك بأحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام 88 لسنة 36 قضائية و78 لسنة 36 قضائية و196 لسنة 35 قضائية الصادرة بجلستى 14/2/2015 و8/11/2014، والتى نشرت بالجريدة الرسمية بعدديها رقمى 8 مكررًا (و) فى 25/2/2015 و45 مكررًا (ب) فى 12/11/2014، والتى انتهت إلى الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ، وفقًا لحكمى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.