Supreme Constitutional Court decision, case 75 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 4 November 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 75 of judicial year 30
- Hearing date
- 4 November 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات ، والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الرابع من نوفمبر سنة 2012م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ولاء فتحى سيف النصر حسن
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد النائب العام
6- السيد / محمود عزمى على عبد العزيز
7- السيد / محمد فكرى على عبد العزيز
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات ، والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012 ، فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " ، والقاضى برفض الدعوى ، والذى جرى نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكررًا بتاريخ 15/4/2012 . ومن ثم ، وإعمالاً للحجية المطلقة لأحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، والمقررة طبقًا لنص المادتين ( 48 و49) من قانونها ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.