Supreme Court (1969-1979) judgment, case 4 of judicial year 4 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 19 January 1974
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 4 of judicial year 4
- Hearing date
- 19 January 1974
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب الحكم بتنفيذ القرار الإدارى الصادر فى سنة 1933 من هيئة إدارية تمارس سلطة قضائية باعتبار المرحوم كاترين فيكتورين زلزل يونانية الجنسية وذلك طبقاً لاتفاق الجنسية المبرم فى سنة 1890 بين الحكومتين المصرية واليونانية مع وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض أرقام 30 لسنة 30 ق و17 لسنة 34 ق و 14 لسنة 40 ق وعدم الاعتداد بما قضت به فى شأن جنسية المرحومة كاترين فيكتورين زلزل على خلاف ما جاء فى القرار سالف الذكر والا
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 19 من يناير سنة 1974م الموافق 26 من ذي الحجه سنة 1393 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 4 لسنة 4 قضائية عليا " تنازع " .
المقامة من
1 - ماري كلير بلاتون فلاسكاكي
ضد
1 - روبير مشاقه
" الوقائع "
تتحصل الوقائع على ما يبين من الأوراق فى أن السيدة مارى كلير بلاتون فلاسكاكى أقامت هذه الدعوى تطلب الحكم بتنفيذ القرار الإدارى الصادر فى سنة 1933 من هيئة إدارية تمارس سلطة قضائية باعتبار المرحومه كاترين فيكتورين زلزل يونانية الجنسية وذلك طبقاً لاتفاق الجنسية المبرم فى سنة 1890 بين الحكومتين المصرية واليونانية مع وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض أرقام 30 لسنة 30 ق و17 لسنة 34 ق و 14 لسنة 40 ق وعدم الاعتداد بما قضت به فى شأن جنسية المرحومة كاترين فيكتورين زلزل على خلاف ما جاء فى القرار سالف الذكر والاعتداد به دون سواه والحكم بالمصاريف والأتعاب. وقالت - شرحاً لدعواها - إنه صدر قرار إدارى فى سنة 1933 ( شهادة من القنصلية اليونانية بمدينة الإسكندرية ) وهى هيئة إدارية تمارس سلطة قضائية باعتبار المرحومة كاترين فيكتورين زلزل يونانية الجنسية وهذا القرار حجة على الكافة بينما قضت أحكام النقض رقم 30 لسنة 30 ق ، 17 لسنة 34 ق ، 14 لسنة 40 ق نتيجة لسلسلة أخطاء واقعية وإجرائية بأنها مصرية الجنسية بافتراض أن زوجها كان مصرى مع أنه كان أسبانى الجنسية ، ولما كان يحكم جنسية اليونانيين فى مصر عدة إتفاقيات ثنائية من سنة 1890 وهذه الاتفاقيات الدولية تجعل الجنسية اليونانية محصنة متى اتفقت عليها الحكومتان اليونانية والمصرية وكان دليل الجنسية هو شهادة من الجهة اليونانية مصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية وكانت هذه الوزارة هى صاحبة الولاية فى وصف أى شخص بأنه أجنبى وذلك لتحديد اختصاص المحاكم المختلطة وتمتع الأجنبى بالامتيازات وكان القضاء مستقراً قبل وبعد سنة 1933 على أن نزاع الجنسية يخرج عن اختصاصه متى اتفقت عليه الحكومتان المعنيتان وكانت القرارات الإدارية تخرج عن ولاية المحاكم المدنية كما تخرج عن ولاية القضاء الإدارى متى كانت صادرة قبل إنشاء مجلس الدولة ، متى كان ذلك كله وكان التنازع يقع بين أحكام مدنية وبين قرار إدارى صادر من جهة إدارية تمارس اختصاصاً قضائياً فإنه يتعين استبعاد أحكام النقض سالفة الذكر، وقد قدمت هيئة المفوضين تقريراً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطلب. وتداولت القضية بالجلسات وحدد لإصدار الحكم فيها جلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن مناط اختصاص المحكمة العليا بالفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 والفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام هذه المحكمة رقم 66 لسنة 1970 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة قضائية والآخر من جهة قضاء أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائى وأن يكون الحكمان حسما النزاع وقضيا فيه قضاء متناقضاً يجعل تنفيذهما معاً متعذراً، والمقصود بالهيئة ذات الاختصاص القضائى فى هذا الشأن على ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا - هى كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد اتباع الإجراءات القضائية ، ومما لا جدال فيه أن هذه الهيئة يجب أن تكون وطنية لأن الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم أو جهات قضائية أجنبية إذا قام التعارض بينها وبين أحكام وطنية تعين إطراح الحكم أو الأمر الأجنبى والاعتداد بالحكم أو الأمر الصادر من القضاء الوطني، والفصل فى هذا التعارض عند قيامه تبت فيه المحكمة الابتدائية المختصة عند ما يقدم لها طلب الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى وذلك إعما لاً لنص المادتين 297 ، 298 و 4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ومن حيث إن المدعية تستند فى دعواها إلى قيام تنازع بين أحكام صادرة من محكمة النقض فى الطعون أرقام 30 لسنة 30 ق ، 17 لسنة 34 ق ، 14 لسنة 40 ق قضت باعتبار كاترين فيكتورين زلزل مصرية الجنسية عند وفاتها فى سنة 1958 وبين ما تضمنته الشهادة الإدارية الصادرة من القنصلية اليونانية بالإسكندرية فى 21 من أغسطس سنة 1933 والمصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية فى 28 من أغسطس سنة 1933 بشأن استرداد السيدة المذكورة لجنسيتها اليونانية ، ولما كانت هذه الشهادة لا تعتبر حكماً صادراً من هيئة وطنية ذات اختصاص قضائي، فهى لا تعدو أن تكون إقراراً من هيئة أجنبية وإدارية بشأن جنسية هذه السيدة وكان تصديق وزارة الخارجية لا يعدو أن يكون إشهاراً بصحة صدور هذا الإقرار من الهيئة الأجنبية لا يضفى على الإقرار مقومات الأحكام وخصائصها، إذا كان ذلك كذلك فإنه لا يكون ثمة تنازع بين أحكام صادرة من جهة قضائية وبين غيرها من الجهات القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 297المادتين 297 ، 298 و 4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 298المادتين 297 ، 298 و 4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 4المادتين 297 ، 298 و 4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.