Article 298 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى :
( ١ ) إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة في قانونها .
( ٢ ) إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
( ٣ ) إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته .
( ٤ ) إن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفض التناقض بين حكمين متناقضين
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)طلب الحكم بتنفيذ القرار الإدارى الصادر فى سنة 1933 من هيئة إدارية تمارس سلطة قضائية باعتبار المرحوم كاترين فيكتورين زلزل يونانية الجنسية وذلك طبقاً لاتفاق الجنسية المبرم فى سنة 189…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.