Supreme Constitutional Court judgment, case 30 of judicial year 45 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 June 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 30 of judicial year 45
- Hearing date
- 1 June 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التناقض بين حكمين متناقضين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن يونيو سنة 2025م،
الموافق الخامس من ذي الحجة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 45 قضائية "تنازع"
المقامة من
محمد إبراهيم محمد محمد الكيلاني
ضد
1- ريم سامي محمد متولي
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- وزير الداخليـــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مصلحة الأحوال المدنية
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ: 1- حكم محكمة الأحــــــوال الشخصية بدبــــــي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر بجلسة 16/7/2018، في الدعوى رقم 326 لسنة 2018
"أحوال نفس مسلمين". 2- حكم محكمة أسرة قسم الجيزة الصادر بجلسة 19/9/2022، في الدعوى رقم 978 لسنة 2022، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 7/3/2023، في الاستئناف رقم 13860 لسنة 4 قضائية "أحوال شخصية". 3- حكم محكمة أسرة قسم الجيزة الصادر بجلسة 29/11/2021، في الدعوى رقم 810 لسنة 2021، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بتلك الأحكام، وبطلبات المدعى عليها الأولى في الدعوى رقم 1809 لسنة 2023 "أسرة" قسم الجيزة، والاعتداد بحكم محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية الصادر بجلسة 27/4/2021، في الدعوى رقم 1789 لسنة 2020 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 11/1/2022، في الاستئناف رقم 4436 لسنة 4 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوع، فقدم المدعي مذكرة، طلب فيها أصليًّا: الحكم بطلباته، واحتياطيًّا: إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلي على ضوء ما ورد بتلك المذكرة، كما قدم حافظة مستندات.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين مــــن صحيفة الدعــــوى وســــائر الأوراق - في أن المدعي تزوج المدعى عليها الأولى بعقد مؤرخ 14/2/2014، وإثر خلاف نشب بينهما استصدرت المدعى عليها الأولى من محكمة الأحوال الشخصية بدبي، الحكم في الدعوى رقم 326 لسنة 2018 "أحوال نفس مسلمين"، بتطليقها منه طلقة بائنة، كما تم تسوية النفقة المستحقة لها ولابنها منه، على نحو ما أُثبت بالحكم ذاته، ثم أقامت أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية الدعوى رقم 1789 لسنة 2020 مدني كلي، طالبة تذييل الحكم المار ذكره بالصيغة التنفيذية، وإلزام المدعي بالنفقات الواردة به، وبمؤخر صداقها. قضت المحكمة برفض الدعوى، وتأيد هذا الحكم استئنافيًّا. كما أقامت المدعى عليها الأولى أمام محكمة أسرة قسم الجيزة الدعوى رقم 978 لسنة 2022 أسرة، التي قُضي فيها بإثبات طلاقها من المدعي طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 326 لسنة 2018 سالف الذكر، وتأيد هذا الحكم استئنافيًّا بحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 7/3/2023، في الاستئناف رقم 13860 لسنة 4 قضائية "أحوال شخصية"، كما أقامت المذكورة أمام محكمة أسرة قسم الجيزة الدعوى رقم 810 لسنة 2021، طالبة الحكم بتطليقها خلعًا من المدعي، وقُضي فيها بالرفض. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بدبي والأحكام التي صدرت استنادًا إليه، وبين الحكم الصادر من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، المؤيد استئنافيًا، على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته سالفة الذكر.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند "ثالثًــا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع وقضيا فيه قضاءً متناقضًا يجعل تنفيذهما معًا متعذرًا، ومن البديهي أن الجهة القضائية أو الهيئة ذات
الاختصاص القضائي يجب أن تكون وطنية؛ لأن الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم أو جهات قضائية أجنبية إذا قام التعارض بينها وبين أحكام وطنية؛ تعين اطراح الحكم أو الأمر الأجنبي والاعتداد بالحكم أو الأمر الصادر من القضاء الوطني، والفصل في هذا التعارض عند قيامه تبت فيه المحكمة الابتدائية المختصة عندما يقدم لها طلب الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي؛ وذلك إعمالًا لنص المادتين (297 و298) من قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وحيث إنه من المقرر، وفقًا لأحكام المواد (296) وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن الحكم الأجنبي -حتى لو كان حائزًا قوة الشيء المقضي- لا تكون له قوة تنفيذية في مصر إلا إذا منح تلك القوة من المحاكم المصرية، وفقًا للشروط والأوضاع المبينة بتلك المواد، وكان الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بدبي، بدولة الإمارات العربية، لم يذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية المختصة، فلا يمكن الاعتداد به حكمًا واجبًا نفاذه في جمهورية مصر العربية، ومن ثم لا يصلح حدًّا للتناقض في الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا اختصاص لها بما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة؛ إذ لا اختصاص لها بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج، بل مرد الأمر في تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًّا على بعض، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى في الحدود التي ينص عليها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأحكام المدعى تناقضها إنما صدرت من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن مناط قبول الدعوى المعروضة يكون منتفيًا؛ ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعي الحكم بعدم الاعتداد بطلبات المدعى عليها الأولى في الدعوى رقم 1809 لسنة 2023 "أسرة" قسم الجيزة، فلما كان مناط إعمال المحكمة الدستورية العليا لاختصاصها المقرر بالبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع قائمًا بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين أو هيئة ذات اختصاص قضائي، وينحسر عما دون ذلك، فإن طلب المدعي في الشأن سالف البيان يُخارج الاختصاص المخول لهذه المحكمة بموجب البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها المشار إليه؛ مما يغدو الالتفات عنه متعينًا.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي الذي أورده المدعي بمذكرته – المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم – بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين، فلما كانت هذه الدعوى قد تهيأت للفصل فيها، فإن المحكمة تلتفت عن إجابة المدعي إلى طلبه سالف البيان؛ لعدم انعكاسه على القضاء في الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة، فيما تقدم، إلى عدم قبول الدعوى؛ فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المار بيانه، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 297المادتين (297 و298) من قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر ب
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 298المادتين (297 و298) من قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر ب
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.