Supreme Constitutional Court decision, case 79 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 11 April 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 79 of judicial year 36
- Hearing date
- 11 April 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 36 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سامح فاروق سيد مكاوى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان بالفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فى مجال إعمالها فى شأن جريمة حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3)، وجريمة حيازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3)، المعاقب عليهما بالفقرتين رقمى (3، 4) من المادة ذاتها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية "، والذي قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها " ،وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (45 مكررًا ب) الصادر بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 2014، لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.