Article 39 of the Public Sector Bodies and Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تبدأ السنة المالية للشركة مع الموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة طبقا لما تقرره قوانين الجهاز.
وفي جميع الأحوال التي يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* في شركة أخرى مؤسسة تحت أي نظام، لا تعتبر بمقتضاه شركة قطاع عام طبقا لهذا القانون، يتعين على كل منها أن يقدم للجهاز المركزي للمحاسبات تقرير مراقبي الحسابات السنوي وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهمة فيها يطلبها الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمراجعتها وإبداء الرأي فيها طبقا لقوانينه. ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال تقريره عن كل ذلك إلى الشخص العام أو شركة القطاع العام أو بنك القطاع العام وكذلك إلى الجهات الرسمية المعنية المسئولة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.