المادة 39 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
تبدأ السنة المالية للشركة مع الموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة طبقا لما تقرره قوانين الجهاز.
وفي جميع الأحوال التي يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* في شركة أخرى مؤسسة تحت أي نظام، لا تعتبر بمقتضاه شركة قطاع عام طبقا لهذا القانون، يتعين على كل منها أن يقدم للجهاز المركزي للمحاسبات تقرير مراقبي الحسابات السنوي وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهمة فيها يطلبها الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمراجعتها وإبداء الرأي فيها طبقا لقوانينه. ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال تقريره عن كل ذلك إلى الشخص العام أو شركة القطاع العام أو بنك القطاع العام وكذلك إلى الجهات الرسمية المعنية المسئولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.