القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 40 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الحسابات والقوائم الختامية وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك لعرضها على الجمعية العامة للشركة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.