المادة 41 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
يحدد مجلس الوزراء النسبة التي تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانونى.
ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف عليها إضافة الاحتياطي كله أو بعضه إلى رأس المال، كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزي في حساب خاص، ويقف تجنب الاحتياطي القانوني إذا بلغت قيمة ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى، ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام. ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطي في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصا لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.