المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (1) من الفقرة الثانية من المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخويل رئيس مجلس الوزراء وضع حد أقصى لما يخص العامل سنويًا من الحصة المخصصة لأغراض التوزيع النقدى ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات (القضية رقم 41 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2013-06-02)
يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها، وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية:
1 – 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجه عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة.(3)
2 – 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
3 – 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.