القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 43 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد التي يتم على أساسها تقييم مستويات شركات القطاع العام والآثار المترتبة على هذا التقييم.
ويصدر بتقييم مستوى هذه الشركات قرار من الوزير المختص.
ويجوز إعادة تحديد هذه المستويات بالنظر إلى ما يطرأ على حجم نشاط الشركة وكذلك في حالات الاندماج وغيرها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.