القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 38 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تؤول الاختصاصات المقررة بالقوانين واللوائح للمجلس الأعلى للقطاع إلى مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة وتؤول الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقطاع ورئيس الجمعية العمومية للشركة، إلى الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.