المادة 37 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة، إذا رؤى أن في استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل، على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء التنحية.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية، ويتم نقلهم داخل الشركة أو خارجها بناء على ما يسفر عنه هذا التقرير مع عدم الإخلال بأحكام قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976
وعلى الوزير المختص في حالة التنحية أن يعين مفوضا أو أكثر لإدارة الشركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.