Article 37 of the Public Sector Bodies and Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة، إذا رؤى أن في استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل، على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء التنحية.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية، ويتم نقلهم داخل الشركة أو خارجها بناء على ما يسفر عنه هذا التقرير مع عدم الإخلال بأحكام قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976
وعلى الوزير المختص في حالة التنحية أن يعين مفوضا أو أكثر لإدارة الشركة.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.