المادة 36 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
مع مراعاة أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العامة بما يأتي:
1 – إقرار الموازنة التخطيطية للشركة التي يعدها مجلس الإدارة في إطار الأهداف والخطة العامة المسندة إلى الشركة من مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة للسنة المالية التالية.
2 – النظر في تقرير مجلس الإدارة فيما أنجزه من أعمال الخطة والموازنة وتقارير تقييم الأداء.
3 – إقرار الميزانية والحسابات والقوائم الختامية بعد النظر في تقارير مراقبي الحسابات.
4 – إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في بداية السنة المالية التالية.
5 – تعديل نظام الشركة، وإذا انصرف هذا التعديل إلى تغيير غرض الشركة يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
6 – إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
7 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وفي حالة طرح عدد من الأسهم للاكتتاب العام أو التصرف فيها طبقا للمادتين 27، 28 من هذا القانون يجب ألا تتأثر نسبة ملكية رأس المال العام في الشركة، ولا يجوز تقرير الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله.
8 – الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المحددة لها في ميزانية الشركة.
9 – تقرير إدماج الشركة أو تقسيمها، ولا يكون القرار الذي يصدر في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
10 – اعتماد تقييم الحصص العينية في حالات التصرف والمشاركة.
11 – إقرار المساهمة في شركات أخرى وفي هذه الحالة يعين الوزير المختص بصفته رئيسا للجمعية العامة ممثلي الشركة في مجالس إدارة تلك الشركات بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك استبدال غيرهم بهم ويعين رئيس مجلس إدارة الشركة ممثليها في الجمعيات العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.