المادة 35 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
تتكون الجمعية العامة للشركة التي يمتلك رأس مالها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة على النحو الآتي:
1 – الوزير المختص وله أن ينيب عنه في رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص وله في حالة غيابه أن ينيب غيره – رئيسا
2 – ممثل لكل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره الوزير.
3 – رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة.
4 – المساهمون من الأشخاص الخاصة. ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالأصالة عن أنفسهم أو بطريق النيابة بشرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم. ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضى نظام الشركة الأساسي بغير ذلك.
5 – أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها.
6 – أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من ذوي الخبرة في نشاط الشركة يختارهم الوزير المختص.
ويكون حق التصويت لممثلي الأشخاص العامة بنسبة نصيبها في رأس المال، كما يكون حق التصويت للمساهمين من الأشخاص الخاصة وشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* في حدود نسبة نصيب كل منهم في رأس المال ووفقا لنصاب التصويت الذي يقضى به النظام الأساسي للشركة.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة. وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلي أسهم رأس مال الحاضرين فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.