المادة 34 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
تتكون الجمعية العامة للشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر على النحو الآتي:
( أ ) الوزير المختص وله أن ينيب عنه في رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص وله في حالة غيابه أن ينيب غيره – رئيسا.
(ب) ممثل لكل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره الوزير.
(ج) رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف عليها.
(د) أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها.
(ه) أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من ذوي الخبرة في نشاط الشركة يختارهم الوزير المختص.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبوا الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية ونظام التصويت.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.