المادة 33 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتي:
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 – تنفيذ البرامج المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والإنتاج والتسويق والتصدير والربحية.
3 – الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية في الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة.
4 – اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا في بعض اختصاصاته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.