المادة 32 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص:
1 – إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة.
2 – وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج، وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما، وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وتحقيق أهداف الشركة.
3 – وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة وتشغيل الوحدات الإنتاجية وانتظام العمل بها.
4 – ترشيد السياسة المالية للشركة لتدبير وتنمية الموارد اللازمة لتمويل العمليات الجارية والاستثمارية من النقد المحلى والأجنبي، وذلك طبقا لبرامج زمنية محددة.
5 – تنفيذ المشروعات الاستثمارية المسندة إلى الشركة ومتابعة تنفيذها بما يكفل انجازها في مواعيدها المحددة.
6 – وضع نظم تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التي تباشرها الشركة.
7 – تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطية والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.
8 – تقرير بنود الإنفاق وفقا لخطط العمل والأهداف الموكول إلى الشركة إنجازها.
9 – وضع الخطط التي تكفل إجراء عمليات الإحلال والتجديد أولا بأول في إطار الخطة المقررة من مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة بما يتفق والخطة العامة للدولة.
10 – وضع الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للشركة في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة على أن يتم اعتماد ما يتعلق بالوظائف العليا من الوزير المختص.
11 – وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة.
12 – وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية.
13 – تحديد المعدلات القياسية للأداء والإنتاج وربط نظام الحوافز بهذه المعدلات.
14 – تقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات طبقا للقواعد العامة التي يضعها رئيس مجلس الوزراء ويعتمد قرار مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن من الوزير المختص.
15 – وضع الخطط اللازمة لتدريب العاملين الجدد ولرفع الكفاية الفنية للعاملين طوال مدة خدمتهم، ويراعى في ذلك استيفاء التخصصات المطلوبة وتنشئة أجيال جديدة من العمالة الفنية المتخصصة.
16 – وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التي تكفل انتظام العمل وإحكام الرقابة، وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.