المادة 31 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
يتولى إدارة الشركة التي يساهم في رأس مالها شخص عام أو أكثر أو شركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* مع أشخاص خاصة بمجلس يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل المجلس على الوجه الآتي:
( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب) أعضاء بنسبة ما يملكه الشخص العام المساهم في الشركة يعينون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف عليها وذلك من بين شاغلي الوظائف العليا.
(ج) أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم في الجمعية العامة إذا كانت المساهمة برأس مال خاص، أما إذا كان المساهم الخاص إحدى شركات أو البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* فيعين ممثليهم في مجلس إدارة الشركة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة أو البنك المختص وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد ممثلو الأشخاص الخاصة المعينين طبقا لهذا البند على عدد الأعضاء المذكورين في البند السابق.
(د) أعضاء يتم انتخابهم من بين العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، يكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمختارين طبقا للبندين ب، ج ويكون انتخابهم معاصرا لانتخاب اللجان النقابية ووفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة أن يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوي الخبرة والكفاية الفنية في مجال نشاط الشركة ويشترك هذان العضوان في المداولات دون أن يكون لهما صوت معدود، ويحدد القرار الصادر بتعيينهما المكافأة التي تتقرر لكل منهما.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.