المادة 30 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي:
( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب) أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة، وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويكون انتخابهم معاصرا لانتخاب اللجان النقابية ووفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أن يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوي الخبرة والكفاية الفنية في مجال نشاط الشركة. ويشترك هذان العضوان في المداولات دون أن يكون لهما صوت معدود، ويحدد القرار الصادر بتعيينهما المكافأة التي تتقرر لكل منهما.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.