Article 30 of the Public Sector Bodies and Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي:
( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب) أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة، وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويكون انتخابهم معاصرا لانتخاب اللجان النقابية ووفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أن يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوي الخبرة والكفاية الفنية في مجال نشاط الشركة. ويشترك هذان العضوان في المداولات دون أن يكون لهما صوت معدود، ويحدد القرار الصادر بتعيينهما المكافأة التي تتقرر لكل منهما.
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.