القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 29 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يكون للشركة إصدار سندات رسمية بترخيص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك.
على أنه إذا كانت السندات قابلة للتحويل إلى أسهم تعين عدم الإخلال بالحد الأدنى لنسبة مساهمة الأشخاص العامة وشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* في رأس المال.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.