المادة 28 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز بالنسبة للأسهم المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في شركات القطاع العام طرحها في سوق الأوراق المالية طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك السوق.
ويجوز التصرف في هذه الأسهم بطريق الاتفاق بين المتعاقدين، ولا يحتج بهذا التصرف على الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في سجل تعده الشركة لهذا الغرض ويؤشر على السهم بقيد التصرف.
ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في السهم المشار إليه في الفقرة الأولى إلا إذا كان السهم غير قابل للتداول وفقا لأحكام القانون أو كان التصرف مخالفا لنظام الشركة أو كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو أشهر إفلاسه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.