القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 أغسطس 1983 إلى 19 أغسطس 2025
لا يجوز للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* أن تتصرف في أسهم شركات القطاع العام المملوكة لها إلا فيما بينها على الوجه وطبقا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.