القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 26 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.