القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 25 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي.
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال بعد موافقة هيئة القطاع العام المختصة.
وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة إلى هذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.