القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 24 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم، ولا يجوز إصدار أسهم تعطى أصحابها امتيازا من أي نوع كان، ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل قيمة السهم عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.