القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 23 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، ويصدر بنموذج هذا النظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات حسب طبيعة أنشطتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.