القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 22 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تعفي المبالغ التي تصرفها الأشخاص العامة وشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* نظير مساهمتها في رؤوس الشركات التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك ما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المقرر في قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
وتعفي شركات القطاع العام التي تنشأ طبقا للمادة 18/ 1 من هذا القانون من رسوم شهرها وتسجيلها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.