القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 21 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تتولى تقييم الحصص العينية لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص تضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ويجوز أن تكون الحصة العينية المقدمة من الشخص العام امتيازا أو حقا في الانتفاع ببعض الأموال العامة أو غيره من الحقوق المتفرغة عن حق الملكية، ويجب أن يعتمد تقييم هذه الحصص من الجمعية العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.