Article 28 of the Public Sector Bodies and Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز بالنسبة للأسهم المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في شركات القطاع العام طرحها في سوق الأوراق المالية طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك السوق.
ويجوز التصرف في هذه الأسهم بطريق الاتفاق بين المتعاقدين، ولا يحتج بهذا التصرف على الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في سجل تعده الشركة لهذا الغرض ويؤشر على السهم بقيد التصرف.
ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في السهم المشار إليه في الفقرة الأولى إلا إذا كان السهم غير قابل للتداول وفقا لأحكام القانون أو كان التصرف مخالفا لنظام الشركة أو كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو أشهر إفلاسه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.