Article 4 of the Passports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره ، ولوزير الصناعة المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ؛
صدر برياسة الجمهورية في ٢٥ شوال سنة ١٣٧٨ ( ٣ مايو سنة ١٩٥٩ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٩
بتعديل المادة ٤٢ من القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتي :
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.