القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 4 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره ، ولوزير الصناعة المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ؛
صدر برياسة الجمهورية في ٢٥ شوال سنة ١٣٧٨ ( ٣ مايو سنة ١٩٥٩ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٩
بتعديل المادة ٤٢ من القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتي :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.