القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 3 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
يستبدل بعبارة " المملكة المصرية " أو " المملكة " الواردة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه عبارة " الجمهورية العربية المتحدة " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.