Article 6 of the Poultry Producers Federation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الاتحاد من:
1 - حصيلة رسوم القيد فى عضوية الاتحاد وإعادة العضوية.
2 - الاشتراكات السنوية والغرامات التى يؤديها الأعضاء.
3 - مقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها الاتحاد لأعضائه.
4 - الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد وتوافق عليها سلطات الدولة المختصة.
5 - الإيرادات الناشئة عن ممارسة الاتحاد لنشاطه وعائد مشروعاته المتعلقة بتحقيق أغراضه.
6 - القروض والمنح الأجنبية التى تمنحها الدولة للاتحاد.
وتعتبر أموال الاتحاد من الأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.