Article 5 of the Poultry Producers Federation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ أخطار العضو، وقف العضوية، ويرفع الوقف بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامه مالية لا تتجاوز (50%) من قيمتها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوقف، ويشطب اسم العضو من الاتحاد بعد انقضاء الأجل الأخير دون سداد، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة المالية من تاريخ شطبه.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار وقيمة الغرامة المالية قواعد إعادة القيد بعد الشطب طبقا لأحكام هذه المادة.
الموارد المالية للاتحاد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.