Article 24 of the Poultry Producers Federation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة نظام للاتحاد برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال الهيئات القضائية بدرجة مستشار تنتدبه الهيئة المختصة واثنان من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد وأحد أعضاء الاتحاد وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية:
1 - إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير.
2 - إذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين وأنظمة الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ويكون لهيئة النظام أن توقع الجزاءات الآتية:
( أ ) الإنذار.
(ب) الاستبعاد من الاتحاد لمدة لا تتجاوز سنة.
(ج) الشطب من الاتحاد.
ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة النظام أن تنيب أحد أعضاءها لإجراء هذا التحقيق.
ويكون الطعن على الجزاءات أمام لجنة الطعون المشكلة بمقتضى المادة (22) من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات مباشرة هيئة النظام لأعمالها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.