Law 96 of 1952
Article 22 of the Judicial Experts Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون شغل باقى وظائف الخبرة بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبينة فى المادة ١٨ أن يعين رأسا من الخارج فى وظيفة خبير أول أو ما يعادلها من يكون قد أمضى فى عمله الفنى وبغير انقطاع بالفرع الذى يرشح للتعيين فيه المدد الآتية :
ست سنوات للتعيين فى وظيفة خبير .
اثنتى عشرة سنة للتعيين فى وظيفة خبير أول أو ما يعادلها .
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج على الثلث فى جميع الأحوال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.