القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 22 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يكون شغل باقى وظائف الخبرة بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبينة فى المادة ١٨ أن يعين رأسا من الخارج فى وظيفة خبير أول أو ما يعادلها من يكون قد أمضى فى عمله الفنى وبغير انقطاع بالفرع الذى يرشح للتعيين فيه المدد الآتية :
ست سنوات للتعيين فى وظيفة خبير .
اثنتى عشرة سنة للتعيين فى وظيفة خبير أول أو ما يعادلها .
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج على الثلث فى جميع الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.